الكنيست تصادق بالقراءة التمهيدية على اقتراح قانون يقضي بحظر رفع أعلام منظمات معادية
ويقضي الاقتراح بحظر رفع أعلام في الأماكن العامة لأي كيانات أو منظمات معادية لإسرائيل أو لأي أعلام كيانات أو منظمات لا تسمح برفع العلم الإسرائيلي على أراضيها، واعتبار ذلك مخالفة جنائية عقوبتها السجن لمدة سنة.
وينص قانون العقوبات على حظر تجمهر وتجمع مواطنين في حال كان هناك أساس معقول للافتراض أن نيتهم هي الإخلال بالنظام العام، فيما تضع البنود 152-154 من قانون العقوبات شروط التجمهر والتجمع المحظور الذي يتحول إلى أعمال شغب، وكذلك الشروط التي بموجبها يمكن إصدار تعليمات بتفرق مثيري الشغب.
ويضيف اقتراح القانون أن حالات التجمهر والتجمع المحظور هي أيضا تلك التي خلالها ترفع أعلام دول عدو أو أعلام دول غير صديقة (كيانات لا تعترف بدولة إسرائيل على أنها دولة يهودية وديمقراطية) أو لدولة، منظمة أو كيان لا تسمح برفع العلم الإسرائيلي على أراضيها وبالتالي ينص القانون على قاعدة المعاملة بالمثل: من لا يسمح برفع العلم الإسرائيلي على أراضيه على رأس الأشهاد، فلن يرفع علمه على رأس الأشهاد في حالات تجمهر وتجمع الناس ضمن حدود دولة إسرائيل.
وكتب في شرح اقتراح القانون: “اقتراح القانون يوجِّه تصرفات الجمهور في إسرائيل. دولة إسرائيل بصفتها دولة ديمقراطية تسمح لمواطنيها بالاحتجاج على قضايا لا يوافقون فيها على قرارات السلطات المختصة. ومع ذلك، يرسم اقتراح القانون خطاً أحمر بين الاحتجاج المشروع والاحتجاج الذي يتم خلاله رفع أعلام لأولئك الذين لا يعترفون بدولة إسرائيل، أو أولئك الذين ليسوا بأصدقائها، أو أولئك الذين لا يسمحون لدولة إسرائيل برفع علمها على أراضيهم”.